هل القانون بيسمح بإدخال شخص للمنشآت النفسية إلزاميا دون إرادته؟
إمتى القانون بيسمح بإدخال شخص للمنشآت النفسية إلزاميا دون إرادته؟ وإيه المدة المسموح بيها إلزاميا؟ وهل المريض ممكن يرفض ده أو يتظلم عليه؟ وإيه الحالات اللي لازم تتعالج فورا في منشأة من منشآت الصحة النفسية أو مركز من مراكز علاج الإدمان والسمات اللي لازم تكون موجودة في المركز أو المنشأة؟
في البداية أغلب الحالات اللي بتحتاج علاج في منشآت نفسية أو مراكز إدمان بتكون:
- حالات إدمان المخدرات
- حالات إدمان الكحول
- حالات الإدمان الجنسي
- حالات التشخيص المزدوج
- حالات انحراف السلوك
والسمات اللي لازم تكون موجودة في مراكز علاج الإدمان بشكل عام:
- لازم تكون مصحة حاصلة على ترخيص من نقابة الأطباء
- لازم خبرة لا تقل عن 10 سنين في مستشفى علاج إدمان
- لازم المركز يكون عنده نجاحات في التعافي من الإدمان
- لازم يكون عنده برنامج تأهيلي معتمد
- لازم يكون فيه مكان متخصص لعلاج أعراض الانسحاب
- لازم يكون فيه فريق علاجي متكامل
- ولازم يبقى فيه برامج متابعة
هل القانون يسمح بإدخال شخص من غير إرادته إلزاميا لمصحة نفسية أو منشأة للصحة النفسية؟
الإجابة هي إن آه القانون بيسمح بده بس في حالة إن فيه كذا شرط موجودين:
أولا: يكون فيه علامات واضحة بتدل إن فيه مرض نفسي شديد وبيتطلب دخول الشخص المستشفى
ثانيا: توافر حالة من الحالتين دول:
- الأولى: يكون فيه احتمال إن الحالة النفسية للشخص تدخل في مرحلة تدهور
- الثانية: لو كانت أعراض المرض النفسى بتمثل تهديد بجد على سلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
ثالثا: إن المريض يكون رافض إنه يتعالج
وحسب القانون لو توافرت الشروط يجوز فى الحالات العاجلة إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يرفع تقرير للمجلس الإقليمى للصحة النفسية عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة متضمنا التشخيص المبدئى والكيفية التى تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال.
أما بالنسبة للمدة المسموح بها لبقاء الشخص في المستشفى بدون إرادته فلا يجوز إبقاء المريض النفسى إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسى مسجلين لدى المجلس الإقليمى للصحة النفسية أحدهما من خارج المنشأة والأخر من العاملين بها على أن يكون أحدهما موظفا حكوميا. ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا… وفى جميع الأحوال تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمى للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسى المقدمة إليه.
ويجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية، وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيراً من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى المجلس أن يبت في التظلم في خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه. ثم يجوز التظلم على قرار المجلس الإقليمى للصحة النفسية أمام المجلس القومي للصحة للنفسية وعليه أن يبت في التظلم خلال أسبوعين أيضا. ويجوز التظلم من قرارات المجلسين أمام محكمة الجنح المستأنفة، وتختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية بعد أخذ رأي المجلس الإقليمي للصحة النفسية والمجلس القومي للصحة النفسية والنيابة العامة.