تفاصيل قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا
النهاردة الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 وافق مجلس النواب في جلسته العامة على مشروع قانون كان تم تقديمه من الحكومة بخصوص منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، واللي كان بيتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.
وبالتالي بعد موافقة مجلس النواب على القانون.. تم نشر نص القانون زي ما وافق عليه مجلس النواب وهو:
المادة 1:
استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.
بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
المادة 2:
يشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، في سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:
- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
- أن يكون لديه حساب بنكي فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
المادة 3:
يشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، فى تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
المادة 4:
يسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا، بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد، بدون عائد.
المادة 5:
يجوز للمصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأى سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة فى الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، أن وجدت، فى الضرائب والرسوم التى كـان يتعين أداؤها، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة
المادة 6:
لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية
المادة 7:
تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
المادة 8:
يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
المادة 9:
يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
المادة 10:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.