أهم قرارات اجتماع مجلس رئاسة الوزراء بخصوص تعديل قانون أحكام المرور

النهاردة الأربعاء 24 ديسمبر وافق مجلس رئاسة الوزراء على عدد من القرارات منها الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.. واللي يخص تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة.. وكمان زيادة إجراءات الردع العام للتقليل من حوادث الطرق والمواصلات العامة.. فتعالوا نعرف أكتر عن ده

المواد اللي تم تعديلها

مادة “54 فقرة أولى” 

  • في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها تضبط إدارياً.. ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة.. وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال.. 
  • كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية” 

مادة “70 مكرر فقرة ثانية” 

  • يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من المادة دي بغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه

المادة “72 مُكرر 2” 

  • يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.. كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء.. أو أية أشياء أخرى.. 
  • وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة.. أو ينبعث منها دخان كثيف.. أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة.. أو تتطاير من حمولتها.. أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال.. أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور.. أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق.. أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه.. 
  • أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.. فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق.. تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.. 
  • فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني.. يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.. مع سحب رخصة قيادته لمدة عام

مادة “74 مكرر 2” 

  • يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية.. قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بهذا القانون دون تجديد ترخيصها.. 
  • أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.. أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع.. 
  • أو إخفاء أيٍ منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى.. وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة “15” من هذا القانون..
  • وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحُكم النهائي بالإدانة.. فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.. ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة؛ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.. ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية

وتنص مادة “74 مكرر 4” 

  • يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة “42” من هذا القانون.. وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة

ومادة “74 مكرر 5” 

يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة “64” مكررا من هذا القانون.. وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة

مادة “75”

  • مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية.. قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.. أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.. 
  • أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.. 
  • أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها.. أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.. 
  • أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.. أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند “8” من المادة “11” من هذا القانون
  • وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Related Articles

Back to top button